985
يحق لمالكي العقارات المجاورة أو التي تجتازها المياه. أن يستعملوا المنشآت المحدثة عملاً بالمادة السابقة لإسالة مياه أراضيهم وفي هذه الحال يلزمهم: آ ـ قسم من أكلاف المنشآت بنسبة استفادتهم منها. ب ـ النفقات الناجمة عن التحويرات التي قد يترتب إحداثها لاستعمال هذا الحق. ج ـ الحصة التي تصيبهم فيما بعد، من أكلاف هذه المنشآت التي تصبح مشتركة.

