التشريعات السورية

978 · المادة 978

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

978

1 ـ يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة إلى الطريق العام أقصر ما يمكن. 2 ـ إنما يجب أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر لمالك الأرض التي يمنح الممر فيها.