التشريعات السورية

971 · المادة 971

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

971

لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل جانبي أو منحرف على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور. ما لم يكن بين الحائط المحدث فيه المطل وبين الأرض المذكورة مسافة نصف متر.