التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

97

إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب، أو يقيد منه، أو يعدّل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.