التشريعات السورية

968 · المادة 968

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

968

على كل مالك عقار يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراعاة الأنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات. ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.