التشريعات السورية

966 · المادة 966

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

966

يكون محل الارتفاق القانوني إما منفعة عامة أو نفعة خاصة. آ ـ في الارتفاق الثانوي العائد للمنفعة العامة.