التشريعات السورية

965 · المادة 965

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

965

لكل مالك أن يسور ملكه. إلا إذا كان هذا التسوير يحول دون استعمال الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور. 2ـ في الارتفاق القانوني