التشريعات السورية

958 · المادة 958

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

958

إذا باع مالك الرقبة العقار الجاري عليه حق الانتفاع. فلا يحدث ذلك البيع أدنى تغيير في حق المنتفع. بل يظل يشغل العقار ما لم يتنازل عن حقه تنازلاً صريحاً.