التشريعات السورية

955 · المادة 955

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

955

1 ـ عند انقضاء مدة الانتفاع يكون المنتفع مسؤولاً تجاه مالك العقار عن العطل الذي لحق بالعقار بسببه. 2 ـ ولا يحق له أدنى تعويض عن التحسينات التي أحدثها في العقار بدون رضاء المالك. 3 ـ على أنه إذا كان قد حدث تحسين وعطل في وقت واحد فيعادل بينهما. 4 ـ أما الإنشاءات الجديدة التي يكون قد أحدثها المنتفع. والأغراس التي يكون قد غرسها فتطبق عليها أحكام المادة 891.