التشريعات السورية

944 · المادة 944

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

944

1 ـ للمنتفع الحق بثمار العقار أي بالحاصلات الطبيعية أو النقدية التي يغلها العقار في فترات معينة منظمة بدون أن تنقص تلك الثمار شيئاً من جوهر العقار (ويدخل في هذه الحاصلات بدل تأجير حق الصيد والقنص). 2 ـ ويدخل في حكم الثمار حاصلات المناجم المكشوفة والمناجم المستورة والمقالع. إذا كانت هذه الحاصلات عائدة لمالك العقار (بشرط أن يكون المنجم أو المقلع قد فتح قبل بدء الانتفاع) والأشجار إذا كانت تغل بآجال منتظمة (لاستهلاك حطبها أو بيعها).