التشريعات السورية

942 · المادة 942

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

942

إذا لم يقدم المنتفع كفالة ولا ضمانة أخرى. فتؤجر العقارات الجاري عليها حق الانتفاع أو تسلم إلى حارس قضائي وتؤخذ أجرة هذا الحارس من ثمار العقار. 3ـ في حقوق الاستعمال و الاستغلال العائدة للمنتفع