التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

94

1 ـ إذا عين ميعاد للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. 2 ـ وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة.