التشريعات السورية

937 · المادة 937

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

937

ينشأ حق الانتفاع بمجرد أراده الإنسان. ويمكن إنشاؤه لأجل أو بشرط.