التشريعات السورية

930 · المادة 930

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

930

يكون الحائز السيء النية مسؤولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر في قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار. استرداد المصروفات