التشريعات السورية

926 · المادة 926

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

926

لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة المحمية والمرفقة. تملك المنقول بالحيازة