التشريعات السورية

925 · المادة 925

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

925

لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.