التشريعات السورية

924 · المادة 924

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

924

1 ـ ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير. 2 ـ غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.