التشريعات السورية

922 · المادة 922

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

922

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة. وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب. وعم مراعاة الأحكام الآتية.