التشريعات السورية

920 · المادة 920

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

920

إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين. وكانت قائمة حالاً. فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين. ما لم يقم الدليل على العكس.