التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

92

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.