التشريعات السورية

915 · المادة 915

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

915

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.