910
1 ـ تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه بالائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة. 2 ـ وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه. فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.

