التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

91

تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة.