903
1 ـ إن الوعد بالبيع لا سيما نتائجه المحددة في المادتين 901 و902 لا يسري على الغير حسن النية إلا اعتباراً من تسجيله تسجيلاً احتياطياً في السجل العقاري. 2 ـ يكون هذا التسجيل الاحتياطي باطلاً إذا لم يذكر فيه الثمن والميعاد المتفق عليه واسم وعنوان الشخص الموعود وعند الاقتضاء لفظة «لأمر».

