التشريعات السورية

900 · المادة 900

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

900

يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه الصفة لجميع الأحكام التي تجري على الحقوق العينية ومنها النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري التي تطبق أيضاً على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها.