897
إن الالتزام بإعطاء العقار يتضمن الالتزام بنقل ملكيتة في السجل العقاري وبصيانته حتى هذا النقل تحت طائلة دفع العطل والضرر للدائن.
التشريعات السورية
897
إن الالتزام بإعطاء العقار يتضمن الالتزام بنقل ملكيتة في السجل العقاري وبصيانته حتى هذا النقل تحت طائلة دفع العطل والضرر للدائن.