التشريعات السورية

895 · المادة 895

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

895

المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه، طبقاً للمادة 206.