التشريعات السورية

887 · المادة 887

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

887

إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد بناء لغيره، أو بذرها بحبوب غيره، فلا يجبر على رد هذه المواد أو الحبوب، ولكن عليه أن يدفع قيمتها لأصحابها.