التشريعات السورية

886 · المادة 886

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

886

كل بناء، أو غرس، أو عمل قائم على الأرض، يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على نفقته، وأنه يخصه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.