التشريعات السورية

872 · المادة 872

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

872

إذا مات قبل وفاة المؤرث واحداً أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.