التشريعات السورية

871 · المادة 871

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

871

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المؤرث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.