التشريعات السورية

870 · المادة 870

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

870

القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.