87
1 ـ إن الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعـدت له في استهلاكها أو إنفاقها. 2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
التشريعات السورية
87
1 ـ إن الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعـدت له في استهلاكها أو إنفاقها. 2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.