التشريعات السورية

869 · المادة 869

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

869

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وراث أو لبعض الورثة نصيبه. فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة، كانت الزيادة وصية.