التشريعات السورية

862 · المادة 862

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

862

يسلم القاضي إلى كل وارث يقدم حجة بالإرث الشرعي، أو حكماً بالإرث القانوني، أو ما يقوم مقام ذلك، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.