التشريعات السورية

859 · المادة 859

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

859

يتولى المصفي، بعد تسوية ديون التركة، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف. تسليم أموال التركة و قسمة هذه الأموال