التشريعات السورية

857 · المادة 857

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

857

يجوز لكل وارث، بعد توزيع الديون المؤجلة، أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل، طبقاً للمادة 855.