التشريعات السورية

855 · المادة 855

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

855

للقاضي، بناء على طلب جميع الورثة، أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن، مراعياً في ذلك حكم المادة 512.