855
للقاضي، بناء على طلب جميع الورثة، أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن، مراعياً في ذلك حكم المادة 512.
التشريعات السورية
855
للقاضي، بناء على طلب جميع الورثة، أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن، مراعياً في ذلك حكم المادة 512.