التشريعات السورية

850 · المادة 850

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

850

يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.