التشريعات السورية

849 · المادة 849

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

849

1 ـ للمصفي أن يستعين في الجرد، وفي تقدير قيمة أموال التركة، بخبير، أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة. 2 ـ ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المؤرث، وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون، وما يصل إلى علمه عنه من أي طريق كان. وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.