التشريعات السورية

845 · المادة 845

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

845

لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الإرث المنصوص عليها في المادة 862 أن يتصرف في مال التركة. كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.