844
1 ـ لا يجوز، من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي، أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة. كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي. 2 ـ وكل توزيع فتح ضد المؤرث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة، متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.

