التشريعات السورية

843 · المادة 843

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

843

1 ـ على المصفي أن يقوم، في الحال، بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته. وعليه أيضاً أن يستصدر قراراً من القاضي بصرف نفقة كافية، بالقدر المقبول من هذا المال، إلى كل من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الإرث. 2 ـ وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها القاضي. جرد التركة