التشريعات السورية

842 · المادة 842

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

842

على القاضي أن يتخذ، عند الاقتضاء، جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن، أو بناء على طلب النيابة العامة، أو دون طلب ما. وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.