التشريعات السورية

838 · المادة 838

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

838

1 ـ لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2 ـ وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طـلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك.