832
1 ـ الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. 2 ـ ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للقوانين.
التشريعات السورية
832
1 ـ الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. 2 ـ ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للقوانين.