التشريعات السورية

831 · المادة 831

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

831

الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه قوانين خاصة. الاستيلاء على عقار ليس له مالك