التشريعات السورية

826 · المادة 826

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

826

يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية: أ ـ بالإرث. ب ـ بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية. ج ـ بالاستيلاء. د ـ بالتقادم المكسب. هـ ـ بالعقد.