التشريعات السورية

824 · المادة 824

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

824

1 ـ كل قرض يمنحه الاتحاد إلى أحد الشركاء، لتمكينه من القيام بالتزاماته، يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار. 2 ـ وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم تسجيله في السجل العقاري.