التشريعات السورية

785 · المادة 785

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

785

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.